السيد محمد تقي المدرسي

212

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور ، فمكروه بل الأحوط تركه . ( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه . ( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره . ( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور ، باليد لا بالهاون . ( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش . ( مسألة 9 ) : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السّلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . ( مسألة 11 ) : يبدأ « 1 » في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر . ( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل ، أو يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة « 2 » . فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر ، والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر ، وفي آخر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والأخرى عند رجله ، وقال : ( يخفف عنه العذاب ماداما رطبين ) . وفي بعض الأخبار أن آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ( مسألة 1 ) : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن

--> ( 1 ) استحبابا . ( 2 ) على الأحوط .